الطعن رقم 7832 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-2-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة)
عبد الرسول طنطاوى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن البين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن أنها موقعة بتوقيع غير مقروء يتعذر معه معرفة اسم صاحبه وما إذا كان من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض من عدمه ، فإنه يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً لفقده أحد مقومات وجوده ، ومن ثم يتعين التقرير بذلك .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة