الطعن رقم 7811 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-4-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وعبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة)
ولاشيــن إبراهيــم
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعن قد قرر بالطعن بطريق النقض وأودع الأسباب التى بنى عليها طعنه بعد الميعاد المحدد قانوناً ، وتعلل فى ذلك بأن عذراً قهرياً هو المرض قد حال بينه وبين الحضور بالجلسة المحددة لنظر معارضته الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، وإذ كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى الشهادة الطبية التى أرفقها بأسباب الطعن تدليلاً على قيام هذا العذر به ، فإن تخلفه عن حضور تلك الجلسة يكون بغير عذر مقبول ويضحى الحكم المطعون فيه قد صدر صحيحاً بريئاً من قالة البطلان والإخلال بحق الدفاع ، يحتسب ميعاد الطعن فيه من تاريخ صدوره ، وإذ تجاوز الطاعن فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المقرر فى القانون ، بدون عذر مقبول ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة