الطعن رقم 2603 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1993-1-26
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اهلية
⚖️ التقادم المسقط - وقف التقادم - تقديره من سلطة محكمة الموضوع
⚖️ وقف التقادم
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى تطبيق القانون - ما يعد كذلك
⚖️ تفسير القانون - التفسير القضائى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادم - فى وقف التقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وأحمد الزواوى ومحمد جمال وأنور العاصى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة اسباب حاصلها جميعا أن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أقم قضاءه برفض دفعها بسقوط حق المطعون ضدهم في تقاضى المكافأة بالتقادم الخمسى المسقط لا يرد عليه الوقف على ما يستفاد من مفهوم المخالفة لنص الفقرة الثانية لمادة 382 من القانون المدنى، كما أن تلك الظروف السياسية ليست مانعاً من المطالبة القضائية وهو ما دللت عليه بأن المورث خاطب الشركة في شأن تلك المكافأة بتاريخ 16/7/1962، 12/9/1962 لم يعرض الحكم لهذا الدليل مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأولى للمادة 382 من القانون المدنى على أن " لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً... " واضح المعنى فى أن المشرع قد أطلق أحكام الوقف لتعم كل تقادم أياً كانت مدته ولتتسع لكل مانع مهما كان نوعه فلا يجوز تخصيص عمومه ولا تقييد مطلقه إلا بنص ولا يغير من هذا النظر ما تمسكت به الطاعنة من أن مقتضى النص بالفقرة الثانية من المادة ذاتها على أن "ولا يسرى التقادم الذى تزيد مدته على خمس سنوات فى حق من لا تتوافر فيه أهلية، أو فى حق الغائب أو فى حق المحكوم عليه بعقوبة جناية، إذا لم يكن له نائب يمثله قانوناً" وما جاء بالمذكرة الإيضاحية من أن "الغرض من التقادم الخمسى هو درء خطر تراكم الديون الدورية المتجددة، وليس يتأثر هذا الغرض بما يتصل بشخص الدائن من أوصاف ولو كان القصر من بينها، ثم أن ما يسقط من الحقوق بإنقضاء خمس سنوات يتهافت تهافتا يمتنع معه التسليم بوقف سريان المدة " أخذاً بحكمة التشريع أن تكون أحكام وقف التقادم مقصورة على التقادم الذى تزيد مدته عن خمس سنوات حتى لا يكون حال القاصر الذى ليس له من يمثله أسوأ ممن تتوافر فيهم أسباب أقل لوقف التقادم، فذلك كله مردود بما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن النص متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه ولا تأويله ولا تخصيص عمومه ولا تقييد مطلقه بدعوى الإستهداء بالمحكمة التى أملته أو ما ورد فى الأعمال التحضيرية أو المذكرة الإيضاحية لان محل ذلك كله أن يكون بالنص غموض أو لبس يضطر القاضي فى سبيل التعرف على مراد الشارع أن يبحث فى كل ذلك أما المفارقة التى أشارت إليها الشركة الطاعنة فلو صلحت سنداً للمطالبة بتعديل التشريع فإنه لا يجوز التحدي بها لإستحداث حكم يغاير عبارة النص عن طريق التأويل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرة الأولى للمادة 382 من القانون المدنى على أن " لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا _." واضح المعنى فى أن المشرع قد أطلق أحكام الوقف لتعم كل تقادم أيا كانت مدته ولتتسع لكل مانع مهما كان نوعه فلا يجوز تخصيص عمومه ولا تقييد مطلقه إلا بنص ولا يغير من هذا النظر ما تمسكت به الطاعنة من أن مقتضى النص بالفقرة الثانية من المادة ذاتها على أن " ولا يسرى التقادم الذى تزيد مدته على خمس سنوات فى حق من لا تتوافر فيه أهلية، أو فى حق الغائب أو فى حق المحكوم عليه بعقوبة جناية ، إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا " وما جاء بالمذكرة الإيضاحية من أن " الغرض من التقادم الخمسى هو درء خطر تراكم الديون الدورية المتجددة، وليس يتأثر هذا الغرض بما يتصل بشخص الدائن من أوصاف ولو كان القصر من بينها، ثم أن ما يسقط من الحقوق بانقضاء خمس سنوات يتهافت تهافتا يمتنع معه التسليم بوقف سريان المدة " أخذا بحكمة التشريع أن تكون أحكام وقف التقادم مقصورة على التقادم الذى تزيد مدته عن خمس سنوات حتى لا يكون حال القاصر الذى ليس له من يمثله أسوأ ممن تتوافر فيهم أسباب أقل لوقف التقادم، فذلك كله مردود بما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن النص متى كان واضحا جلى المعنى قاطعا فى الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه ولا تأويله ولا تخصيص عمومه ولا تقييد مطلقة بدعوى الاستهداء بالمحكمة التى أملته أو ما ورد فى الأعمال التحضيرية أو المذكرة الإيضاحية لان محل ذلك كله أن يكون بالنص غموض أو لبس يضطر القاضى فى سبيل التعرف على مراد الشارع أن يبحث فى كل ذلك أما المفارقة التى أشارت إليها الشركة الطاعنة فلو صلحت سندا للمطالبة بتعديل التشريع فإنه لا يجوز التحدى بها لاستحداث حكم يغاير عبارة النص عن طريق التأويل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
أن تقدير قيام المانع من المطالبة القضائية الذى يقف به سريان التقادم مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .