⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7809 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-4-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وأحمــد مصطفـى و عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عماد محمد عبد الجيد . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة استعمال إشهار وراثة مع علمه أنه ضبط على خلاف الحقيقة وألزمته التعويض قد شابه البطلان ، ذلك بأنه خلا من بيان نص القانون الذى قضى بموجبه ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب . ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أنشأ لنفسه أسباباً جديدة ولم يفصح عن أخذه بأسباب الحكم المستأنف ـ إلا ما أورده بشأن الدعوى المدنية من أسباب وقد أغفل ذكر نص القانون الذى حكم بموجبه فإنه يكون باطلاً ولا يعصمه من عيب هذا البطلان أنه أشار فى ديباجته إلى المادة التى طلبت النيابة العامة تطبيقها مادام لم يفصح عن أخذه بهذه المادة فى حق الطاعن ومن ثم يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح بيلا ( قيدت بجدولها برقم 4977 لسنة 1993) ضد الطاعن وآخرين . بوصف أنهم فى يــوم 5 من يناير سنة 1982 بدائرة مركز بيلا ـ محافظة كفر الشيخ :ـ أولاً : قرروا على غير الحقيقة فى إجراءات تتعلق بتحقيق ضبط إشهار الوفاة والوراثة رقم 514 لسنة 1981 وراثات بيلا أمام محكمة بيلا وذلك بعدم إدراج اسم والدة المدعى المدنى ضمن الورثة فى هذه المادة وهم يعلمون إنها ضمن الورثة وتم ضبط الإشهار على أساس هذه الأقوال . ثانياً : المتهم الأول " الطاعن " :ـ استعمل إشهار الوفاة والوراثة فى المادة سالفة الذكر مع علمه بأنه ضبط على خلاف الحقيقة . وطلب عقابهم بالمادة 226 من قانون العقوبات وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 27 من فبراير سنة 1994 بحبس كل متهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف المحكوم عليهما الأول " الطاعن " والثانى ـ وقيد استئنافهما برقم 3707 لسنة 1994 . ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً اعتبارياً فى 15 من يوليه سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية للمتهمين الأول والثانى عن التهمة الأولى وبالنسبة للتهمة الثانية بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم الأول فقط خمسمائة جنيه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للدعوى المدنية الخاصة بهذه التهمة . عارض ـ وقضى فى 29 من يناير سنة 1996 بقبولها شكلاً ـ وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن الأستاذ / ............... المحامى عن الأستاذ / ............... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 7 من مارس سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 21 من ذات الشهر موقعاً عليها من المحامى الأخير . وبجلسة 6 من فبراير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها .