الطعن رقم 7801 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-4-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيـس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وعبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة)
ولاشيــن إبراهيــم
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً فى 10 من يناير سنة 1993 ولم تقرر الطاعنة بالطعن فيه بطريق النقض وتودع أسبابه إلا بتاريخ 21 من مارس سنة 1996 متجاوزة فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانونى المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقد اعتذرت الطاعنة بمرض زعمت أنه حال بينها وبين التقرير بالطعن بمرض زعمت أنه حال بينها وبين التقرير بالطعن وإيداع الأسباب فى الميعاد وأرفقت بأسباب طعنها شهادة طبية ، وإذ كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعنة المستند إلى هذه الشهادة فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
لذلـك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة