⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7771 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-4-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب ورضــا القاضــى و أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . حيث إن المحامى............... قرر بالطعن بالنقض عن المحامى............... بمثابته نائباً عن المحكوم عليهن بالتوكيل رقم 7077 لسنة 1995 عام مدينة نصر وكان البين من الاطلاع على ذلك التوكيل أنه صادر من المحامية...............بصفتها وكيلة عن ............... بتوكيل عام رقم 248 لسنة 1993 مدنى مدينة نصر والوكيل عن الطاعنات بالتوكيل رقم 5225 لسنة 1992 عام مدينة نصر وكان التوكيلين الأخيرين لم يقدما للتثبت من صفة المقرر فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة متعيناً التقرير بعدم قبوله شكلاً مع مصادرة الكفالة. لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة