الطعن رقم 7767 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-9-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق الحدينى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعن ـ وفق ما أفصحت عنه مذكرة النيابة العامة ـ لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه ، فإنه يتعين القضاء بسقوط الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بسقوط الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر فى قضية الجنحة رقم 1921 لسنة 1990 بنها بوصف أنهما فى يوم 2 من مارس سنة 1990 بدائرة مركز بنها ـ محافظة القليوبية : الأول : تسبب بخطئه فى إصابة كل من ............... و............... و............... و............... و............... و...............و...............و...............و............... و............... و............... فأحدث بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح . الثانى " الطاعن " :ـ تسبب بخطئه فى إصابة المجنى عليهم ...............و...............و...............و...............وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة رعونة فوقع الحادث وحدثت إصابة المجنى عليهم . المتهم الثانى أيضاً " الطاعن " :ـ تسبب بخطئه فى قتل المجنى عليه...............وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح . وطلبت عقابهم بالمادتين 238 ، 244/3،1 من قانون العقوبات .
وادعى المجنى عليهم مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا لهم مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح بنها قضت حضورياً فى 31 من ديسمبر سنة 1990 عملاً بمادتى الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنفا ـ وقيد استئنافهما برقم 476 لسنة 1991 .
ومحكمة بنها الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 23 من مارس سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم الأول أسبوعين مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ( قيد بجدول محكمة النقض برقم 12400 لسنة 61ق ) .
ومحكمة النقض قضت فى 17 من إبريل سنة 1994 أولاً : بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه ............... شكلاً . ثانياً : بقبول الطعن المقدم من الطاعن...............شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية لتفصل فيها من جديد مشكلة من دائرة أخرى بالنسبة له والمحكوم عليه الأول .
ومحكمة الإعادة قضت حضورياً فى 3 من أغسطس سنة 1996 أولاً : بعدم جواز نظر الاستئناف بالنسبة للمتهم حسن منصور منصور . ثانياً : بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثانى...............
فطعن الأستاذ / ............... المحامى عن الأستاذ /...............المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض " للمرة الثانية " ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 12 من مايو سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .