الطعن رقم 7749 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-6-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وأبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة )
ولاشيــن إبراهيــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 24/12/1995 فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 24/2/1996 وقدم مذكرة بأسباب طعنه بذات التاريخ . ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التى بنى عليها فى ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضورى ـ وكان هذا الميعاد ينتفى بالنسبة للحكم المطعون فيه فى 22/2/1996 بيد أنه لما كان ذلك اليوم ـ يوم الخميس ـ وهو عطلة رسمية عيد الفطر المبارك ـ واليوم التالى له يوم جمعة وهو ـ عطلة رسمية ـ ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 24/2/1996 . لما كان ذلك ، فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان قد تما فى الميعاد ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن بعد أن أورد وصف التهمة على قوله : وحيث إن التهمة ثابتة فى حق المتهم ثبوتاً كافياً طبقاً للأدلة المادية الثابتة بالأوراق وما أثبته محرر المحضر والذى تطمئن إليه المحكمة ومن عدم دفع المتهم بثمة دفاع أو دفع مقبول الأمر الذى يتعين معاقبته طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304/1أ.ج " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى لأسبابه رغم أنه خلا من بيان الواقعة والظروف التى وقعت فيها ولم يورد مؤدى الأدلة على ثبوتها قبل الطاعن واكتفى فى بيان ذلك بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ودون أن يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يبطله بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2128 لسنة 1994 جنح ديرب نجم بوصف أنه فى يوم 7 من مارس سنة 1994 بدائرة مركز ديرب نجم ـ محافظة الشرقيــة : أنشأ مبنى على النحو المبين بالأوراق بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بالمواد 4 ، 22/1 ، 22مكرر/أ من القانون رقم 106 لسنة 1976 والمعدل بالقوانين لسنة 1982 ،30 لسنة 1984 ، 54 لسنة 1984 .
ومحكمة جنح ديرب نجم قضت غيابياً فى 21 من إبريل سنة 1994 بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة ثلاثون جنيهاً وغرامة تعادل قيمة الأعمال المخالفة ومثلها لصالح الخزانة العامة .
عارض المحكوم عليه ـ وقضى فى معارضته فى 2 من نوفمبر سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل إلى غرامة سبعة آلاف وثمانمائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 14334 لسنة 1995 الزقازيق .
ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 24 من ديسمبر سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / ............... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من فبراير سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 22 من نوفمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعـن (منعقدة فى هيئة غرفة مشورة) ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .