الطعن رقم 7731 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-4-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن حضر ومعه محاميه بجلستى 11/3/1995 ، 25/3/1995 التى حددت لنظر استئنافه وأجلت الدعوى إلى جلسة 6/5/1995 لنظرها مع أخرى ، وبها لم يحضر فقضت المحكمة غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف " وهو فى حقيقته حكم حضورى اعتبارى " ـ فعارض المحكوم عليه وحددت لنظر معارضته جلسة 18/11/1995 حيث تخلف عن الحضور فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن . ولما كان قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ قد جرى على أنه لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابى الصادر بإدانته إذا كان تخلفه عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم فى المعارضة يرجع إلى عذر قهرى حال دون حضور المعارض تلك الجلسة ، ومحل نظر العذر القهرى المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو الطعن فيه بطريق النقض . ولا شك أن ذلك ينسحب على المعارضة المرفوعة عن الحكم الحضورى الاعتبارى لأن المقتضى فى الحالين واحد ، إذ أن من شأنه فى المعارضة فى الحكم الغيابى حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ومن شأنه فى المعارضة فى الحكم الحضورى الاعتبارى حرمان المعارض من إثبات عذره فى عدم حضور الجلسة التى صدر فيها هذا الحكم والذى يتوقف على ما يبديه فى هذا الشأن قبول المعارضة ونظر موضوعها أو عدم قبولها . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يدعى أن عذر قهرياً هو المرض حال دون حضوره جلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وأرفق بأسباب طعنه شهادة طبية لإثبات ذلك ، ولما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن الثابت بتلك الشهادة ، فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض قد انصب فحسب على الحكم الاستئنافى الصادر بتاريخ 18/11/1995 باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن " دون الحكم الاستئنافى الحضورى الاعتبارى الصادر فى 6/5/1995 فلا يقبل من الطاعن أن يتعرض فى سائر أوجه طعنه لهذا الحكم الأخير أو للحكم المستأنف . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً.
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة