الطعن رقم 7587 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-1-2
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة)
أحمد مصطفى محمد لاشيــن إبراهيــم
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث إن الطاعنة قد عارضت فى حكم اعتبارى استئنافى وكان من المقرر أن المعارضة فى مثل هذا الحكم لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذى منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة التى صدر فيها الحكم الحضورى الاعتبارى ، ولما كانت الطاعنة قد تخلفت عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضتها فى الحكم الحضورى الاعتبارى وبالتالى لم تقدم عذر تخلفها عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المعارض فيه فإن الحكم المطعون فيه يكون فى حقيقته حكماً بعدم جواز المعارضة .
لما كان ذلك ، وكان الطعن وارداً على الحكم الصادر فى المعارضة المرفوعة عن حكم حضورى اعتبارى فحسب دون الحكم الحضورى الاعتبارى الذى لم تقرر الطاعنة بالطعن فيه فلا يقبل منها أن تعرض فى طعنها لهذا الحكم أو للحكم الابتدائى الذى قضى بتأييده ولا يكون لما تثيره بطعنها فى هذا الخصوص محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة