الطعن رقم 7551 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-10-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب
عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة )
لاشيــن إبراهيــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه عيب فى الإجراءات وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عنه طلب فى ختام مرافعته سماع أقوال الشرطى السرى / ..................الذى كان مرافقاً لشاهد الإثبات عند ضبط المتهم إلا أن المحكمة التفتت عن ذلك الطلب وردت عليه رداً غير سائغ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن المدافع عن الطاعن أنهى مرافعته بطلب براءة الطاعن مما أسند إليه واحتياطياً سماع أقوال الشرطى السرى / .................. وضم دفتر الأحوال عن يوم 6/9/1998 لبيان ما إذا كان المذكور فى راحة من عدمه ومواجهته بهذا الدفتر ، غير أن المحكمة التفتت عن إجابة هذا الطلب وردت على ذلك بقولها . " وحيث أنه بالنسبة لتمسك الدفاع الحاضر مع المتهم بمناقشة الشرطى السرى ...............وضم دفتر الأحوال عن يوم 6/9/1998 فإن المحكمة بعد أن وجدت فى أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها تلتفت عن هذا الطلب .. " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون حين رسم الطريق الذى يتبعه المتهم فى إعلان الشهود الذى يرى مصلحته فى سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد بذلك الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية والتى تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود وسواء لإثبات التهمة أو لنفيها مادام سماعهم ممكناً ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهاداتهم وبين عناصر الاستدلال الأخرى فى الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها فى الدعوى . وكان يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر فى قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفى بمعنى الكلمة حتى يقوم بإعلانهم ولأن المحكمة هى الملاذ الأخير الذى يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة فى ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تثبته فى قائمة شهود الإثبات أو تقسطه من أسماء الشهود الذين عاينوا الواقعة أو يمكن أن يكونوا عاينوها وإلا انتفت الجدية فى المحاكمة وانغلق باب الدفاع فى وجه طارقة بغير حق وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء . لما كان ذلك ، وكانت الواقعة التى طلب الطاعن سماع شهادة الشاهد عنها متصلة بواقعة الدعوى ظاهرة التعلق بموضوعها وكان سماعها لازماً للفصل فيها . فقد كان يتعين على المحكمة أن تسمع شهادته أولاً ثم تبدى ما تراه فى خصوص هذه الأقوال وذلك لاحتمال أن تجئ شهادته التى تسمعها أو يتاح للدفاع مناقشتها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات قنا للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 5423 لسنة 1998 مركز دشنا ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 890 لسنة 1998 ) . بأنه فى يوم 8 من سبتمبر سنـــة 1998 بدائرة مركز دشنا ـ محافظة قنا : أحرز بقصد الاتجار بذور نبات من النباتات الممنوع زراعتها " بذور القنب " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات قنا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 9 من ديسمبر سنة 1998 عملاً بالمواد 29 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عما هو منسوب إليه مع مصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من ديسمبر سنة 1998 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 3 من فبراير سنة 1999 موقعاً عليها من الأستاذ / ............... المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .