الطعن رقم 681 لسنة 53 قضائية
النقض المدني
1993-1-25
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة على الارباح التجارية والصناعية - نطاق الضريبة - الارباح التى تخضع للضريبة - ارباح تقسيم الاراضى للبناء
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للضرائب - فى سريان ضريبة الارباح التجارية والصناعية على تقسيم الاراضى للبناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا وعبد الرحيم صالح وعلى محمد على نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبيبن ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، إذ أقام قضاءه بخضوع تصرفه بالبيع لجزء من الأرض المملوكة له لضريبة الأرباح التجاري وفقاً للمادة 32/4 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على ما خلص إليه من تحق شرط التمهيد اللازم لتطبيق هذه المادة بمجرد تصرفه في الأرض بالبيع وتحويلها من أرض زراعية إلى ارض بناء وإعداد الخرائط في شأن قسمتها مع أنه يلزم لقيام شرط التمهيد تقسيم الأرض وشق الطرق وإنشاء المجارى وإمدادها بالمرافق الحيوية التى تجعلها صالحة لبناء وهو ما لم يقم عليه دليل في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 4/32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالقانون 146 لسنة 1950 وقبل تعديلها بالقانون رقم 78 لسنة 1973 على أن تسرى ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على أرباح " الأشخاص والشركات الذين يجرون تقسيم أراضى البناء المملوكة لهم ويبيعونها بع القيام بما تقتضيه ذلك من اعمال التمهيد " يدل على أنه يشترط للخضوع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية فضلا عن أن تكون الأرض معدة للبناء ومملوكة لمقسمها، وأن يقوم صاحبها قبل بيعها بأعمال التمهيد فيها والتى يقصد بها تقسيمها وشق الطرق وإنشاء المجارى والعمل على مدها بالمياه والإنارة وما إلى ذلك من المرافق التى تهيؤها للعمران والتى تختلف باختلاف الأماكن وظروف الحال - لما كان ذلك، وكان تقدير مدى تحقيق شرط التمهيد مسألة موضوعية مما يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها فى ذلك متى أقامت قضاءها بتوافره على أسباب سائغة .