⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7536 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-9-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة ) أحمد حافظ عبد الصمد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أشرف سمير وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أن المدعى بالحقوق المدنية أقام دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن ينسب إليــه أنـه اعتدى عليه بالسـب والقذف الأمر المعاقب عليه بالمواد 302 ، 303 ، 306 من قانون العقوبات وقضت محكمة أول درجة بحبس الطاعن ستة أشهر وبإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسون جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت فاستأنف وأثناء نظر الاستئناف تصالح المدعى بالحقوق المدنية عن الشق الجنائى فقط فقضت محكمة ثانى درجة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإيقاف عقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى 000 " فى جرائم معينة نص عليها فى هذه المادة ، منها جريمتا السب والقذف . وكان لمن قدم الشكوى أن يتنازل عنها فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائى وتنقضى الدعوى الجنائية بالتنازل طبقاً لنص المادة العاشرة من القانون سالف الذكر . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالعقوبة رغم تنازل المجنى عليه فإنه يكون قد صدر على خلاف ما تقضى به أحكام القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى الجنائية والحكم بانقضائها بتنازل المجنى عليه عن دعواه ، بغير حاجة لبحث أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح المنتزه ( قيدت بجدولها برقم 2476 لسنة 1992 ) ضد الطاعن بوصف أنه فى يوم 14 من أكتوبر سنة 1991 بدائرة قسم المنتزه ـ محافظة الاسكندرية : قام بسب وقذف الطالب ـ ..................... ـ بألفاظ يعاقب عليها القانون . وطلب عقابه بالمادة 303 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى الأول من يونيه سنة 1992 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة خمسمائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 14041 لسنة 1992 . ومحكمة الاسكندرية الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 13 من يناير سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإيقاف عقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من فبراير سنة 1993 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 10 من مارس سنة 1993 موقعاً عليها من الأستاذ / ............................. المحامى . وبجلسة 24 من يناير سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .