الطعن رقم 7533 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-3-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى
( نائبى رئيس المحكمة)
عبد الرسول طنطاوى أحمد حافظ عبد الصمد
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 2 من نوفمبر سنة 1993 باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأن لم تكن ، بيد أن المحكوم عليه لم يقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 29 من يناير سنة 1995 ، ولم يودع أسبابه إلا بتاريخ 30 من يناير سنة 1995 متجاوزاً فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانونى المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقد اعتذر الطاعن بعدم علمه بالجلسة التى تحددت لنظر معارضته الاستئنافية وبأن المرض حال دون حضوره تلك الجلسة وبالتالى دون علمه بالحكم الذى صدر فيها . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 قد اعتبر تحديد جلسة لنظر المعارضة عند التقرير بها إعلاناً بها ولو كان التقرير من وكيل . فإن منعى الطاعن عدم علمه بالجلسة التى حددت لنظر معارضته التى قرر بها هو أو وكيله يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ أى دليل على عذر المرض الذى يدعيه ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ، ويتعين التقرير بذلك مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة