الطعن رقم 7527 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-9-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة)
عبد الرسول طنطاوى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
أولاً : عن الطعن المقدم من المحكوم عليه من حيث إن النيابة العامة استأنفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة القاضى بحبس الطاعن الأول شهر مع الشغل وتصحيح الأعمال المخالفة والإيقاف عن تهمتى إقامة بناء بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات ، ولم يحضر بجلسات المحاكمة الاستئنافية وإن حضر عنه وكيله ، فأصدرت محكمة ثانى درجة حكمها المطعون فيه موصوفاً بأنه حضوى ـ بقبول الاستئناف شلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتصحيح الأعمال المخالفة عن التهمة الثانية والتأييد فيما عدا ذلك . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 قد أوجبت حضور المتهم بنفسه فى الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة باعتبار أن الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثانى درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها ـ ومن ثم وعلى الرغم من حضور وكيل عن الطاعن فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر فى حقيقة الأمر ـ بالنسبة له ـ غيابياً قابلاً للمعارضة وإن وصفته المحكمة بأنه حضورى على خلاف الواقع ، إذ العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقعة فى الدعوى لا بما يرد فى المنطوق ولا يبدأ ميعاد المعارضة فى هذا الحكم إلا من تاريخ إعلان المتهم به . لما كان ذلك ، وكانت المادة 32 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصدر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أن لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً لما كان الثابت من مذكرة نيابة النقض الجنائى المرفقة أن الحكم المطعون فيه لم يعلن للطاعن حتى يوم التقرير بالطعن وإيداع أسبابه ، فإن باب المعارضة فى هذا الحكم يكون مفتوحاً . ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير مقبول ويتعين لذلك القضاء بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعن الأول .
ثانياً : عن الطعن المقدم من النيابة العامة من حيث أنه من المقرر أنه إذا ما كان الحكم فى الدعوى قابلاً للطعن فيه بالمعارضة من جانب المتهم ، فلا يجوز للنيابة العامة أن تطعن فى الحكم إلا بعد الفصل فى المعارضة أو فوات ميعادها ، وكان الطاعن الأول لم يعلن بعد بالحكم الغيابى المطعون فيه فإن الطعن فيه بطريق النقض من النيابة العامة يكون غير مقبول ويتعين لذلك القضاء بعدم قبول طعن النيابة العامة بالنسبة للطاعن الأول .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة