الطعن رقم 7526 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-12-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة )
عبد الرسول طنطاوى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
وحيث إن النيابة العامة قد استأنفت الحكم الصادر من محكمة ول درجة القاضى حضورياً بحبس الطاعنين شهر مع الشغل وتصحيح الأعمال المخالفة والإيقاف عن تهمتى إقامة بناء بدون ترخيص وإقامته غير مطابق للمواصفات ولم يحضرا بجلسات المحاكمة الاستئنافية وأن حضر عنهما وكيل فأصدرت محكمة ثانى درجة حكمها المطعون فيه موصوفاً بأن حضورى بقبوله الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتصحيح الأعمال المخالفة عن التهمة الثانية والتأييد فيما عدا ذلك . لما كان ذلك ، وكانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 قد أوجبت حضور المتهم بنفسه فى الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به كما هو الحال فى الدعوى المطروحة باعتبار أن الأصل أن جميع الأحكام الصادرة من محكمة ثانى درجة واجبة التنفيذ فوراً فإن حضور وكيل عن الطاعنين يكون عديم الأثر ولا يعتد به ، ويكون الحكم المطعون فيه قد صدر فى حقيقته الأمر غيابياً قابلاً للمعارضة وإن وصفته المحكمة بأنه حضورى إذ العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى المنطوق . لما كان ذلك ، وكانت المادة 32 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أن لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم مادام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً ، وكان الثابت من كتاب نيابة النقض الجنائى المرفق أن الحكم المطعون فيه لم يعلن بعد للطاعنين فإن باب المعارضة فى هذا الحكم يظل مفتوحاً . ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير مقبول ويتعين التقرير بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين دون حاجة إلى بحث شكل الطعن المقدم منهما باعتبار أن النظر فى جواز الطعن من عدمه سابق على الفصل فى شكله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا ما كان الحكم فى الدعوى قابلاً للطعن فيه بالمعارضة من جانب المتهم ، فلا يجوز للنيابة العامــة أن
تطعن فى الحكم إلا بعد الفصل فى المعارضة أو فوات ميعادها وكان الطاعنان لم يعلنا بالحكم الغيابى المطعون فيه ، فإن الطعن فيه بطريق النقض من النيابة العامة يكون غير مقبول ويتعين التقرير بعدم قبول طعن النيابة العامة .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة