⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7523 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-9-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة) عبد الرسول طنطاوى أحمـد حافظ عبد الصمد وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 9 من يناير سنة 1993 فقرر وكيل المحكوم عليها بالطعن فيه بطريق النقض وأودع أسباب طعنه بتاريخ 11 من مارس سنة 1993 متجاوزاً فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانونى المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ومصادرة الكفالة . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن وأمرت بمصادرة الكفالة . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة