الطعن رقم 7522 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-9-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطــف خليــل
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة فى مواد المخالفات والتى عرفتها المادة 12 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 169 لسنة 1981 بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه ، وكانت الجريمة التى رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن ودانه بها الحكم المطعون فيه معاقباً عليها بالمادة 24 من القانون 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء التى تنص على أن " يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من اللجنة المختصة بشئون التنظيم بالمجلس المحلى لتنفيذ الحكم أو القرار " . وكان مفاد ذلك أن تلك الجريمة مخالفة وهو ما لا يغير منه ما نص عليه المشرع من توقيع عقوبة الغرامة عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ إذ لا يعدو ذلك أن يكون استثناءً من مبدأ وحدة الواقعة فى الجرائم المستمرة اعتبر فيه المشرع كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ واقعة قائمة بذاتها تستحق عنها غرامة مستقلة ، ومن ثم فمهما تعددت أيام الامتناع وارتفع تبعهاً لتعددها إجمالى مبلغ الغرامة المحكوم بها فإن ذلك لا يغير من نوع الجريمة باعتبارها مخالفة لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر فيها ، وهو ما يفصح عن عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن وأمرت بمصادرة الكفالة .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة