الطعن رقم 7518 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-9-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة )
أحمــد مصطفـى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أشرف سمير
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إقامة بناء بدون ترخيص وغير مطابق للأصول الفنية وعلى أرض غير مقسمة ، قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأنه أغفل الرد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن دفع بجلسة 30 من يناير سنة 1993 بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . لما كان ذلك ، وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والتى من شأنها أن تندفع بها التهم المسندة إلى المتهم ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع إيراداً له ورداً عليه ، فإنه يكون قاصر البيان بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة ، بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1815 لسنة 1988 بلدية المطرية بأنه فى يوم 13 من يوليه سنة 1988 بدائرة قسم المطرية ـ محافظة القاهرة ـ 1 ـ أقام بناء بدون ترخيص . 2 ـ أقام بناء غير مطابق . 3 ـ أقام بناء على أرض غير مقسمة . وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل .
ومحكمة جنح البلدية بالمطرية قضت غيابياً فى 2 من مارس سنة 1989 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 10200 جنيه والإزالة .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 12 من نوفمبر سنة 1992 بقبولها شكلا ، وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 7450 لسنة 1992 .
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 30 من يناير سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ثمانية آلاف وأربعمائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / .............................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من مارس سنة 1993 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 18 من فبراير سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .