⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7498 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-9-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السادة المستشارين/ ابراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية الســادة المستشاريـن/ محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) أحمـد مصطفــى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أشرف سمير وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتباه قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 45 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم التى عوقب الطاعن بمقتضاها قضى بعدم دستوريتها مما يزول مدة تلك المادة وتضحى الواقعة غير مؤثمة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . وحيث أنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه بتاريخ 1 من ديسمبر سنة 1991 عد مشتبهاً فيه إذ جاوز الثامنة عشر من عمره واشتهر عنه لأسباب مقبولة اعتياده على جرائم الاعتداء على المال ، طلبت النيابة عقابه بالمواد 1/1 ، 2/1 ، 5 ، 6/1 من القانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل ومحكمة أول درجة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة استأنف ومحكمة ثانى درجة قضت بتاريخ 13/1/1993 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس لمدة ستة أشهر . لما كان ذلك ، وكان قد صدر قبل الحكم نهائياً فى الدعوى الماثلة ـ حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2 من يناير سنة 1993 فى القضية رقم 3 لسنة 10 قضائية دستورية قاضياً بعدم دستورية نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم المعدل وبسقوط المواد المرتبطة به وهى المواد 6 ، 13 ، 15 من ذات المرسوم بقانون سالف الذكر ، فإن قضاء المحكمة الدستورية المار ذكره يعد بمثابة تشريع ناسخ لأحكام المواد آنفة البيان ـ والتى عوقب الطاعن بمقتضاها ـ وتعتبر هذه المواد ـ إعمالاً لنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ملغاة ضمناً ، مما يخرج الواقعة المسندة إلى الطاعن من نطاق التجريم مادام السند التشريعى فى تجريمها قد ألغى لأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإدانة الطاعن عن الواقعة المنسوبة إليه فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهـذه الأسبـاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن . أميــن الســر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 5084 لسنة 1991 اشتباه . بأنه فى يوم الأول من ديسمبر سنة 1991 بدائرة قسم المنشية ـ محافظة الاسكندرية :ـ عــد مشتبهاً فيه إذ جاوز الثامنة عشر من عمره وسبق الحكم عليه أكثر من مرة فى جرائم الاعتداء على المال . وطلبت عقابه بالمواد 1/1 ، 2/1 ، 5 ، 6/1 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانونين رقمى 11 لسنة 1980 ، 195 لسنة 1983 . ومحكمة جنح الاشتباه بالاسكندرية قضت حضورياً اعبتارياً فى 23 من مايو سنة 1992 عملاً بمواد الاتهام بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة مع النفاذ . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 10726 لسنة 1992 . ومحكمة الاسكندرية الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 13 من يناير سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس لمدة ستة أشهر . فطعن الأستاذ / .......................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من يناير سنة 1993 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 21 من فبراير سنة 1993 موقعاً عليها من الأستاذ / ................... المحامى . وبجلسة 17 من ديسمبر سنة 1995 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .