الطعن رقم 7491 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-9-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السادة المستشارين/ ابراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية الســادة المستشاريـن/ محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة )
عبد الرسول طنطاوى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ أشرف سمير
وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو الرجل قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة إلا أن المحكمة لم تعرض له إيراداً أو رداً . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة4/1/1992 أمام محكمة أول درجة وجلسة 11/11/1992 أمام محكمة ثانى درجة أن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . لما كان ذلك ، وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذى من شأنه ـ لو ثبت ـ أن تنقضى الدعوى الجنائية . وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع إيراداً له ورداً عليه ، فإنه يكون قاصر البيان . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه قد ران عليه القصور مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة .
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الاسكندر ية الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 280 لسنة 1991 أمن دولة . بأنه فى يوم 22 من مارس سنة 1990 بدائرة قسم الدخيلة ـ محافظة الاسكندرية : بصفته مؤجراً تقاضى مبالغ من ................ خارج نطاق عقد الإيجار على سيل خلو الرجل . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 26/1 ، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل والمادتين 24 ، 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 .
ومحكمة جنح أمن الدولة بالدخيلة قضت حضورياً فى 14 من مارس سنة 1992 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه تؤؤل لصندوق الإسكان الاقتصادى بالمحافظة وإلزامه برد مبلغ خمسة آلاف جنيه للمجنى عليه .
استأنف ـ وقيد استئناف ه برقم 4343 لسنة 1992 س . غرب الاسكندرية .
ومحكمة الاسكندرية الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 11 من نوفمبر سنة 1992 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه لصالح صندوق الإسكان الاقتصادى وإلزامه برد مبلغ أربعة آلاف وخمسمائة وعشرين جنيهاً للمجنى عليه .................. .
فطعن الأستاذ / ........................ المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من يناير سنة 1993 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / ...................... المحامى .
وبجلسة 11 من ديسمبر سنة 1995 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .