الطعن رقم 7457 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-9-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطــف خليــل
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التعدى على أرض ملك إحدى الهيئات العامة ـ التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شانها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان محضر الضبط فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها . ومن ثم يكون منعى الطاعن بهذا الوجه غير سديد . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يطلب من المحكمة سماع شهادة محرر المحضر فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أن الحكم قضى بوقف عقوبة الحبس دون أن يقض بوقف عقوبتى الغرامة والإزالة مردوداً بما هو مقرر من أن تقدير العقوبة فى الحدود المقررة قانوناً هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب دون أن تسأل حساباً عن الأسباب التى من أجلها أوقعت العقوبة بالضرر الذى ارتأته وكانت العقوبة التى أنزلها الحكم بالطاعن تدخل فى نطاق العقوبة المقررة قانوناً للجريمة التى دانه بها فإن مجادلته فى هذا الخصوص لا تكون مقبولة . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة