الطعن رقم 7456 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-9-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة)
أحمــد مصطفــى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن البين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن بالنقض أنها موقع عليهما من الأستاذ / ......................... المحامى ، وقد ورد بكتاب نقابة المحامين المرفق بملف الطعن بعدم الاستدلال على اسم موقع مذكرة الأسباب لعدم معرفة اسمه ثلاثياً ولم يثبت أنه قد وقع عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض ومن ثم فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله مما يفصح عن عدم قبوله شكلاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة