⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4328 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1993-1-21 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ من الاوراق التجارية - الشيك
⚖️ حجية الحكم - حجية الحكم الجنائى
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى تطبيق القانون - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ حجية الحكم الجنائى
⚖️ المسئولية الجنائية - من صور المسئولية الجنائية - اعطاء شيك بدون رصيد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بكر غالى وعبد العال السمان ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعلى شلتوت.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بأسبالب الطعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الجنائى الصادر بالإدانة في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لا يقيد المحكمة المدنية التى تنظر دعوى المطالبة بقيمة الشيك، بحيث يجوز لها أن تبحث مسألة الأحقية في استيفاء قيمته ذلك أن هذه الجريمة تتحقق بمجرد إعطء الشيك إلى المستفيد مع علم الساحب بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب ولا عبرة بعد ذلك للأسباب التى دفعت لإصداره لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اسبغ على الحكم الصادر في الجنحة رقم 721 سنة 1982 مركز الجيزة بإدانة الطاعن عن جريمة إعطاء المطعون ضده شيكاً بمبلغ 10000 جنيه بدون رصيد حجية تقيد المحكمة المدنية في بحث مسألة أحقية المطعون ضده في استيفاء قيمة الشيك من الطاعن، وقضى تبعاً لذلك بتأييد الحكم المستأنف بإلزامه بأداء قيمته للمطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ تطبيق في القانون بما حجبه عن بحث دفاعه المؤسس على أن الشيك حرر ضمانا لحضوره مجلس التحكيم لفض نزاع نشأ بين عائلته وبين عائلة المطعون ضده ولتنفيذ الحكم الذى يصدره المحكمون وأنه نفذ التزامه بحضوره وعائلته مجلس التحكيم وحرر للمطعون ضده عقد بيع بالمنزل الذى ألزمه الحكم بيعه له، وأن تأخره في تسليمه هذا المنزل راجع إلى سبب أجنبى لا يد له فيه لرفع آخرين دعويين ببطلان حكم المحكمين لادعائهم ملكيتهم لذلك المنزل لم يفصل فيهما بعد، بما لا يكون للمطعون ضده الحق في المطالبة بقيمة الشيك أو على الأقل عدم أحقيته فيما جاوز مبلغ 36000 جنيه قيمة المنزل المشار إليه وإذ التفت الحكم عن تحقيق هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن حجية الحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لما كان موضع المحاكمة الجنائية دون أن تلحق الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه الإدانة أو تلك البراءة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق - وعلى ما جرى عليه قضاء الدائرة الجنائية بمحكمة النقض- بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع عمله بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب الدافعة لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية، وإن كان يعتد بها عند المطالبة بقيمة الشيك .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان المطعون ضده أقام دعواه للمطالبة بمبلغ 100000 جنيه قيمه الشيك محل التداعى وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعه بأن سبب إصداره له كان ضمانا لحضور جلسة تحكيم بين عائلته وعائلة المطعون ضده وتنفيذ الحكم الذى يصدر من المحكمين وأنه نفذ هذه الالتزامات فلا محل لمطالبته بقيمة الشيك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن تحقيق هذا الدفاع بمقولة أن الحكم الجنائى الصادر فى الجنحة المشار إليها قد رد علية وطرحه، وقضى تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف بإلزامه بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ 100000 جنيه قيمة ذلك الشيك بما مفاده أنه أسبغ على ذلك الحكم الجنائى حجية تنفيذ بها المحكمة المدنية بشأن سبب إصدار الشيك محل التداعى حال أن الحكم الجنائى لا حجية له فى هذا الصدد فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وهو ما حجبه عن بحث دفاع الطاعن الجوهرى الذى لوعنى الحكم ببحثه وتمحيصه لتغيريه- إن صح - زجه الرأى فى الدعوى وهو ما يعيبه أيضا بالقصور .