الطعن رقم 379 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1956-6-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
وكالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعدد المدعى عليهم وتوطن احدهم فى الداخل والاخر فى الخارج
⚖️ مسئولية - قاعدة الهلاك على المالك
⚖️ تسبيبه
⚖️ اثبات - استجواب
⚖️ وكالة بالعمولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة ، وبحضور السادة : محمد فؤاد جابر ، ومحمد عبد الرحمن يوسف ، واحمد قوشه ، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الوكالة بالعمولة تتميز عن الوكالة العادية بطبيعة الشيء محل الوكالة. فإذا كان من عروض التجارة أو من البضائع أو الصكوك المتداولة اعتبرت وكالة بالعمولة ومن ثم تسري عليها أحكام قانون التجارة بقطع النظر عن صفة الموكل الذي قد يكون العمل مدنياً أو تجارياً بالنسبة له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مسئولية الوكيل بالعمولة للنقل عن تلف البضاعة مفترضة أصلاً طبقا للمادتين 91 و92 من قانون التجارة، ولا يعفيه منها إلا إقامته الدليل على القوة القاهرة أو العيب في البضاعة أو خطأ أو إهمال من المرسل فإذا تلفت البضاعة ولم يثبت الوكيل بالعمولة المكلف بنقلها شيئا من ذلك فإنه يتحمل مسئولية هذا التلف ولا يكون المرسل هو المكلف بإثبات خطأ الوكيل بالعمولة في هذه الحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان الثابت أن البضاعة تلفت ولم يستلم المرسل إليه شيئا منها فلا يجدي الوكيل بالعمولة للنقل التمسك بالمادة 99 من قانون التجارة دفعا لدعوى التعويض عن هذا التلف لرفعها عليه بعد ثلاثين يوما. إذ أن هذه المادة تستلزم حصول استلام المرسل إليه للبضاعة ودفع الأجر.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ليس لوكيل النقل الأخير أن يدفع مسئوليته عن تلف البضاعة بمقولة إنه لا علاقة بينه وبين المرسل إليه لعدم ارتباطه معه بعقد متى تبين أن ارتباطه مع وكيل النقل الأول كان لمصلحة المرسل إليه الذي يعتبر مالكا للبضاعة ويحق له الرجوع على الوكيل بالعمولة في نقل البضاعة التي تلفت.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مسئولية وكيل النقل الأخير لا تنفي مسئولية وكيل النقل الأول الذي عهد إليه بالنقل في جزء من الرحلة طبقا للمادة 93 من قانون التجارة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
ليس ما يمنع في القانون من أن يكون البائع وكيلاً بالعمولة ولم يحرم القانون اجتماع الصفتين في شخص واحد حتى مع وحدة البضاعة ووحدة المشتري. ولا يغير من الأمر شيئاً ألا يكون الوكيل بالعمولة قد قبض أجره لأن انعقاد الوكالة أمر مستقل عن قبض أجرها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
قاعدة الهلاك على المالك إنما تقوم إذا حصل الهلاك بقوة قاهرة - أما إذا نسب إلى البائع تقصير فإنه يكون مسئولاً عن نتيجة تقصيره.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
تقضي المادة 55 من قانون المرافعات بأنه إذا تعدد المدعى عليهم جاز للمدعي رفع الدعوى أمام المحكمة التي بها موطن أحدهم، وكما تسري هذه القاعدة في حالة تعدد المدعى عليهم المتوطنين داخل الدولة فإنها تسري كذلك في حالة ما إذا كان موطن أحدهم في الداخل والآخر له موطن في الخارج.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
إذا توافرت لمحكمة الموضوع العناصر الكافية لتكوين رأيها دون حاجة إلى الاستجواب فإنها لا تكون ملزمة بإجابة الخصم إلى طلبه في هذا الخصوص.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
لا تثريب على محكمة الدرجة الثانية أن تأخذ بأسباب حكم محكمة أول درجة دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد.