الطعن رقم 7451 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-6-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السادة المستشارين/ ابراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية الســادة المستشاريـن/ محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة )
أحمد حافظ عبد الصمد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ علاء مدكور
وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 19 من يناير سنة 1994 . ودان الطاعن بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وعاقبه بالحبس مع الشغل ـ عملاً بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية تعويضاً مؤقتاً . لما كان ذلك ، وكانت المادة 534 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة فيما نصت عليه من جواز توقيع عقوبة الغرامة على الجانى خلافاً لما نصت عليه المادة 337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس . وكذلك فيما نصت عليه من انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ـ تعد قانوناً أصلح للمتهم وتطبق من تاريخ صدورها وفقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، بحسبان أن كلا الأمرين ينشئ مركزاً قانونياً أصلح للمتهم ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . كيما تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد فى ضوء ذلك . دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح عابدين ( قيدت بجدولها برقم 2695 لسنة 1992 ) ضد الطاعن . بوصف أنه فى يوم 7 من فبراير سنة 1992 بدائرة قسم عابدين ـ محافظة القاهرة : أصدر له شيكاً بمبلغ خمسة آلاف وخمسمائة جنيه مسحوباً على بنك القاهرة بركليز الدولى لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 27 من أكتوبر سنة 1992 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة مائتى جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2021 لسنة 1993 س . جنوب القاهرة .
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 19 من مايو سنة 1993 بعدم قبول الاستئناف شكلاً .
عارض ـ وقضى فى 19 من يناير سنة 1994 بقبولها شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنة واحدة والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من يناير سنة 1994 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 2 من فبراير سنة 1994 موقعاً عليها من الأستاذ / ................................ المحامى .
وبجلسة 4 من يناير سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .