الطعن رقم 7440 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-12-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
ورضــا القاضــى و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إخفاء مبالغ مالية متحصلة من جنايتى الرشوة والاختلاس المرتبطة بجريمتى التزوير فى محرر رسمى واستعماله قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً ولم يستظهر على وجه اليقين مصدر المبلغ المضبوط وعلم الطاعنة بالظروف المشددة لتلك الجريمة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن دلل على قيام الاتفاق الجنائى وجنايتى الرشوة والاختلاس فى حق المتهمين الأربعة الأول عرض لوقف الطاعنة وأثبت اقترافها جريمة الاخفاء فى قوله : " أن المتهم ................اختص بمبلغ خمسين ألف جنيه وقد تم ضبط مبلغ أثنين وأربعين ألف وثلاثمائة وسبعين جنيهاً بمسكن المتهمة الماثلة ................شقيقة زوجته والتى كانت قد أخفته لديها لحسابه مع علمها بأنه متحصل من جرائم وذلك بمعرفة الشاهد الثانى المقد................ - وما قرره المتهم ................ بمحضر جمع الاستدلالات أن المتهم ................أرسل له مع المتهمة مبلغ عشرون ألف جنيه من نصيبه وعلم منها أنها تحتفظ بنصيب المتهم ................ لديها. " لما كان ذلك ، وكان القانون قد استلزم لتوقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات أن يعلم الجانى بالظروف المشددة للجريمة التى كانت مصدراً للمال الذى يخفيه - أما إذا انتفى علمه بتلك الظروف المشددة - للجريمة فيجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة المذكورة . لما كان ذلك ، وكان ما ساقه الحكم فيما تقدم تدليلاً على توافر علم الطاعنة بأن المبلغ متحصل من جنايتى رشوة واختلاس لا يؤدى فى جملته أو تفصيله إلى ثبوت هذا العلم الذى يجب أن يكون يقينياً فى حق الطاعنة وفوق ذلك فإن إقرار المحكوم عليه ................ بمحضر جمع الاستدلالات حسبما حصله الحكم المطعون فيه - لا يسلس إلى توافر العلم اليقينى فى حق الطاعنة . لما كان ذلك ، وكان ما استدل به الحكم لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها فإنه يكون قد قصر استدلاله بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجناية رقم 869 لسنة 1997 قسم عابديـن (المقيدة بالجدول الكلى برقم 256 لسنة 1997 ) بوصف أنها وآخرين سبق الحكم عليهم فــى يوم 3 من سبتمبر سنة 1996 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم عابدين ـ محافظة القاهرة : أخفت المبلغ النقدى المبين بالأوراق والبالغ قدره 42370 جنيه " إثنان وأربعون ألف وثلاثمائة وسبعون جنيهاً " والمتحصل عن بيع السبائك الذهبية الثمانية محل الجرائم السابقة مع علمهما بذلك . وأحالتها إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 29 من نوفمبر سنة 2004 عملاً بالمـواد 40/2 ، 41 ، 44مكرر ، 103 ، 104 ، 107مكرر ، 112/2/ب،1 ، 118 ، 119/أ ، 119مكرر/أ ، 213 ، 214 ، 341 منه قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمها مبلغ 345570 جنيه .
فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من ديسمبر سنة 2004 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 24 من يناير سنة 2005 موقعاً عليها من الأستاذ / ................ المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .