⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7429 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-2-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد عاطـف خليـــل ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عادل أبو النجا وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر فى 6/1/1994 فقرر رئيس نيابة شمال القاهرة الكلية بالطعن فيه بطريق النقض فى 6/2/1994 ثم قدمت أسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها بتوقيع غير واضح بحيث بتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه وصفته . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون التى ترفعها النيابة العامة أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل ، وإلا كانت باطلة ، وكانت ورقة الأسباب قد بقيت غفلاً من توقيع مقروء يتيسر إسناده إلى أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل ـ حتى فوات مواعيد الطعن ـ فإن طعن النيابة العامة يكون قد فقد مقوماً من مقومات وجوده ، ويتعين من ثم الحكم بعدم قبوله شكلاً ، ولا يغير من ذلك أن تكون مذكرة الأسباب موقعة بالآلة الكاتبة لما هو مقرر من أن التوقيع بالتصوير الضوئى أو بالآلة الكاتبة أو بأية وسيلة أخرى ، لا يقوم مقام أصل التوقيع الذى هو السند الوحيد على أنه بخط يد صاحبه . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 637 لسنة 1991 قسم ثان العريش ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 45 لسنة 1991 ) . بأنه فى يوم 8 من إبريل سنة 1991 بدائرة قسم ثان العريش ـ محافظة شمال سيناء ـ حاز بقصد الاتجار نباتاً مخدراً " حشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات العريش لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 6 من يناير سنة 1994 ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ومصادرة النبات المخدر المضبوط . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من فبراير سنة 1994 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .