⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7334 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-11-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة ) أحمــد مصطفــى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . ومن حيث إن الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1992 قد زادت مبلغ الكفالة إلى مائة وخمسة وعشرين جنيهاً المقررة بالفقرة الأولى من المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ الحادى عشر من يناير سنة 1995 ولم يودع الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ من الكفالة المذكورة سوى مبلغ خمسة وعشرين جنيهاً فإن طعنه يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً مع مصادرة ما سدد من الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف لمدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة مبلغ الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة