⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7312 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-7-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبـد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمـد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة ) عبد الرسول طنطاوى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو شكرى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمة البلاغ الكاذب وبرفض الدعوى المدنية المقامة منه قبلها قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه أسس قضاءه على تخلف أركان الجريمة دون أن يورد أسباباً لما انتهى إليه مما يعيبه ويوجب نقضه. وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قال تبرير لقضائه ببراءة المطعون ضدها " وحيث أنه بمطالعة الأوراق وما جاء بها أن المحكمة لا تطمئن إلى صحة الاتهام المسند إلى المتهم ولعدم توافر أركان الجريمة قبله الأمر الذى يتعين معه براءته عمــلاً بالمادة 304 إجراءات جنائية ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصاريف عملاً بالمادة 303 أ.ج .. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى تبرئة المطعون ضدها بقوله " أن المحكمة لا تطمئن إلى صحة الاتهام المسند ولعدم توافر أركان الجريمة " وهى عبارة غامضة ليس لها مدلول واضح محدد أرسلها الحكم دون أن يعرض لأدلة الثبوت ويدلى برأيه فيها ، فإن ذلك ينبئ أن المحكمة أصدرت حكمها دون تمحيص الدعوى والإحاطة بظروفها مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح .. لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بقصور يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة فيما قضى به فى الدعوى المدنية . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح بلبيس ( قيدت بجدولها برقم 14596 لسنة 1993 ) ضد المدعى عليها مدنياً . بوصف أنها فى يــوم 30 من يناير سنة 1993 بدائرة مركز بلبيس ـ محافظة الشرقية :ـ ارتكبت جريمة البلاغ الكاذب ضد الطاعن على النحو المبين بالأوراق . وطلب عقابها بالمواد302 ، 303 ، 305 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 10 من مايو سنة 1994 ببراءة المتهمة مما أسند إليها ورفض الدعوى المدنية . استأنف المدعى بالحقوق المدنية ـ وقيد استئنافه برقم 20656 لسنة 1993 . ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 5 من يناير سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / .......................... المحامى بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 6 من مارس سنة 1995 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .