⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2895 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1993-1-21 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - ما يخرج عن نطاق تشريعات ايجار الاماكن - حظر احتجاز اكثر من مسكن فى المدينة الواحدة
⚖️ بطلان التصرفات - بطلان عقود المساكن المحتجزة دون مقتضى عند احتجاز المستأجر اكثر من مسكن فى البلد الواحد
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - القواعد المتعلقة بقوانين ايجار الاماكن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطه وشكرى جمعه حسين نائبى رئيس المحكمة وفتيحه قره ومحمد الجابرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سبيبن تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصورفي التسبيب وتقول بياناً لذلك إنها تمسكت بدفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن المطعون ضده وإن كان يستأجر شقة النزاع إلا أنه تخلى عنها وتركها لوالدته واستقل بالشقة التى استأجرها بمناسبة زواجه وظت والدته تقيم بشقة النزاع بمفردها حتى وفاتها ولم تترك من يحق له استمرار عقد الإيجار لصالحه ومن ثم فلا يحق للمطعون ضده والذى انقضت علاقته الإيجارية بشقة النزاع بالترك بأن يعود إليها والتمسك بالعلاقة الإيجارية بعد انقضائها هذا إلى أن المقتضى لاحتجاز شقة النزاع قد زال بوفاة والدته إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع الجوهرى ولم يرد عليه واعتبر أن عقد الإيجار ما زال مستمراً لصالحه وأن من حقه تغيير استعمال العين إلى مكتبا للمحاسبة دون أن يكون محتجزاً لأكثر من مسكن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 29، 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع حظر على كل من المالك والمستأجر احتجاز أكثر من مسكن فى البلد الواحد دون مبرر وأن الحظر مقصور على الشخص الواحد بذاته دون غيره، وأن مجرد الإقامة فى مسكن ما لا يكفى بذاته لاعتبار المقيم محتجزا بالمعنى الذى قصده القانون ذلك أن مناط الاحتجاز فى مدلول هذه المادة الأخيرة - هو أن ينفرد الشخص بالسيطرة المادية والقانونية على المسكنين بحيث يتوافر فى شأنه الانفراد بالانتفاع بسكنى كل منهما دون مقتضى، فإذا استقل آخرون من ذويه بالانتفاع بأحد المسكنين استقلالا فعليا لا شبهة فيه انتفى الاحتجاز المحظور قانونا طالما بقى هذا المقتضى قائما، فإن زال مقتضى الاحتجاز انفسخ العقد بقوة القانون بمجرد زوال المقتضى فى احتجازها ويصبح المستأجر محتجزا للشقة التى زال المقتضى عنها علاوة على الشقة الأخرى التى يقيم فيها فيتحقق بذلك الاحتجاز الذى يحظره القانون وللمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة إنهاء عقد المسكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون لبطلانه، وهذا البطلان متعلق بالنظام العام .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بدفاعها أن المطعون ضده ترك شقة النزاع لوالدته التى كانت تقيم فيها بمفردها حتى وفاتها التى حدثت منذ خمسه أشهر سابقة على رفع الدعوى فى "___" ثم احتجز هذه الشقة وحولها مكتبا للمحاسبة، وكان الثابت من المستندات المقدمة أمام محكمة أول درجه أن المطعون ضده أنذر لطاعنة بتاريخ "___" أنه استغل شقة النزاع مكتبا للمحاسبة ويعرض عليها زيادة القيمة الايجارية وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى دفاع الطاعنة بأن المطعون ضده ترك شقة النزاع لوالدته فزالت عنه صفة المستأجر وقد انتهى عقد الإيجار بوفاتها كما أن الحكم لم يعن ببحث المدة من تاريخ وفاة والدة المطعون ضده حتى استغلاله العين مكتبا للمحاسبة، وما إذا كان لدية مقتضى خلال هذه الفترة أم لا على فرض أن عقد الإيجار مازال مستمرا لصالحه إنما أقام قضاءه على انتفاء احتجازه أكثر من مسكن لشغله شقة النزاع مكتبا للمحاسبة الأمر المباح قانونا مما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب الذى أدى به إلى مخالفة القانون .