الطعن رقم 7247 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-4-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
ورضــا القاضـى و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / قدرى عبد الله .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة التبديد قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأن المدافع عنها تمسك بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بيد أن الحكم لم يعرض لهذا الدفع إيراداً أو رداً مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من محضر جلسة 13/4/1995 أن المدافع عن الطاعن دفع أمام محكمة أول درجة ـ بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنوات على الواقعة وكان الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة دفاعاً جوهرياً وهو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام . ومن ثم فقد كان على الحكم وقد أثير هذا الدفع أمام محكمة أول درجة أن يمحصه وأن يرد عليه بما يفنده لما ينبنى عليه ـ لو صح ـ من انقضاء الدعوى الجنائية أما وهو ما لم يفعل ـ بل دان الطاعنة بجريمة التبديد دون أن يتضمن ما يسوغ به رفض هذا الدفع ـ فإنه يكون قاصر البيان مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة وإلزام المطعون ضده ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 6168 لسنة 1994 العياط . بوصف أنها فى يوم 23 من يوليه سنة 1992 بدائرة مركز العياط ـ محافظة الجيزة : بدد الإيصــال المبين وصفاً بالأوراق والمسلم إليها على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسها إضراراً بـ............... النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابها بالمادة 341 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه ضد الطاعنة بمبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
ومحكمة العياط الجزئية قضت حضورياً فى 13 من إبريل سنة 1995 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمة شهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامها بأن تؤدى للمدعى المدنى مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 6648 لسنة 1995 .
ومحكمة الجيزة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 16 من مايو سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيه .
عارضت ـ وقضى فى معارضتها فى 21 من نوفمبر سنة 1995 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهمة أربعة وعشرون ساعة والتأييد .
فطعن الأستاذ / ............... المحامى عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من يناير سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ /............... المحامى .
وبجلسة 2 من نوفمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .