الطعن رقم 2759 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1993-1-21
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عبء الاثبات - فى الايجار
⚖️ انقضاء الالتزام - انقضاء الالتزام بتنفيذه عينا - الوفاء
⚖️ من الاوراق التجارية - الشيك
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم سداد الأجرة - التكليف بالوفاء
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء لعدم سداد الأجرة - التكليف بالوفاء - كفاية أن تكون الأجرة التى يعتقد المؤجر استحقاقها
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء- الاخلاء لعدم سداد الأجرة - توقى الحكم بالاخلاء
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى تطبيق القانون - ما لا يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - الخطأ فى تطبيق القانون - ما يعد كذلك
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد الايجار - فى التحقق من الوفاء بالاجرة المتأخرة والمصاريف والنفقات الفعلية لتوقى الحكم بالاخلاء
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - القواعد المتعلقة بقوانين ايجار الاماكن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطه محمد بدر الدين المتناوى نائبى رئيس المحكمة وفتيحه قره ومحمد الجابرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالثلاثة الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور وفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه مبلغ 86.40 جنيه بزعم أن قيمة الزيادة في الأجرة إعمالاً لنص المادة 7 من القانون رقم 136 سنة 1981 وانتهى خبير الدعوى إلى عدم استحقاق المؤجر هذه الزيادة ولتضمنه أيضاً مبلغ 81.46 جنيه أنفقتها الجمعية في ترميمات مستعجة بالعين المؤجرة بعد أن أنذرت المؤجر للقيام بها فتقاعس ولم يعترض على قيامها بهذه الترميمات ولم يخصمها من الإيجار الذى كلفها بالوفاء به وإذ إعتد الحكم بهذا التكليف بالوفاء الباطل فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الرابع والخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور وفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه لم يعتد بوفائه بأجرة شهرى سبتمبر وأكتوبر سنة 1983 بموجب شيك وأجرة نوفمبر وديسمبر سنة 1983 بموجب شيك آخر أرسلا لمطعون ضده الأول بموجب خطابات مسجلة بدعوى أنه لم يقدم دليلاً على قبض قيمتها مع أنه كان يتعين عى المطعون ضده الأول أن يقدم الدليل على قبضه قيمة هذين الشيكين الثابت إرسالهما إليه هذا إلى أن الحكم لم يعتد ايضاً بوفائه للأجرة حتى تاريخ التكيف بالوفاء الحاصل في 17/7/1983 لتوقى الإخلاء واشترط سداد الأجرة حتى تاريخ الحكم وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف مما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التكليف بالوفاء يعتبر شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير فى سداد الأجرة فإن خلت منه الدعوى أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ولو لم يتمسك المدعى عليه بذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن جاءت المادة 18 من القانون رقم 136 سنة 1981 خلوا من البيانات التى يجب أن يتضمنها التكليف بالوفاء إلا أنه لما كان يقصد به إعذار المستأجر بالوفاء بالمتأخر عليه من الأجرة فإنه يجب أن يذكر فيه بداهة اسم المؤجر والمستأجر ومقدار الأجرة المطالب به -ويكفى فيه أن يكون القدر الذى يعتقد المؤجر أن ذمة المستأجر مشغولة به حتى ولو ثبت بعد ذلك أن المقدار الواجب دفعة أقل من المقدار المذكور فى التكليف بمعنى أن التكليف بأجرة متنازع عليها لا يقع باطلا طالما يستند إدعاء المؤجر إلى أساس من الواقع أو القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كانت الزيادات التى قررها المشرع بنص المادة 7 من القانون رقم 136 سنة 1981 فى أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى وما استثنته المادة 27 من هذا القانون من أماكن اعتبرتها فى حكم الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى كانت محل خلاف بين المؤجرين والمستأجرين من حيث مقدار هذه الزيادة وما هية الأماكن التى تخضع لها حتى أن المحكمة الدستورية العليا قضت فى الطعن رقم 21 سنة 8 ق بعدم دستورية المادة 27 من القانون رقم 136 سنة 1981 كما أن ما ادعاه الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع من قيامه بترميمات ضرورية بالعين المؤجرة لم تكن تحتمل الالتجاء إلى القضاء المستعجل للترخيص له بها على نفقة المؤجر كانت محل منازعة المطعون ضده الأول حتى أن حسمها الحكم المطعون فيه بقولة " ولم تثبت الجمعية حدوث الخلل أو التلف الذى ادعته فى سقف المخزن ولا سببه وأن إصلاح ذلك التلف كان مستعجلا لا يحتمل الالتجاء إلى القضاء المستعجل لإثباته والترخيص فى إجراء الترميم الضرورى له على نفقة المؤجر ومن ثم فلا يجوز للجمعية خصم نفقات الترميم المدعاة من الأجرة " وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ومن ثم فإن تضمين المطعون ضده ما أعتقد أحقيته له من زيادات فى الأجرة إعمالا لنص المادة 7 من القانون رقم 136 سنة 1981 وتضمينه أيضا كامل الأجرة المستحقة له دون خصم ما ادعاه الطاعن من نفقات ترميم بالعين المؤجرة لا يجعل التكليف بالوفاء باطلا ولا على الحكم المطعون فيه أن أعتد بسلامة التكليف وعدم بطلانه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرءا لذمة ساحبة إذ أن الالتزام المترتب فى ذمته لا ينقض إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر أنه يتعين - لكى يتوقى المستأجر الحكم بالإخلاء - الوفاء بالأجرة المتأخرة حتى قفل باب المرافعة فى الاستئناف شاملة مصروفات الدعوى باعتبار أنها تدخل ضمن ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه وتلتزم المحكمة بالنظر فى حصول هذا الوفاء بإعمال أثرة فى الدعوى دون موجب لطلب من المؤجر .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ كان الطاعن وهو المستأجر هو المكلف بتقديم الدليل على سداده كامل الأجرة المستحقة فى ذمته وما تكبده المؤجر المطعون ضده الأول من مصروفات ونفقات فعلية حتى قفل باب المرافعة فى الاستئناف فلا يسوغ له قلب عبء الإثبات والتمسك بسحبه شيكات بقيمة أجرة بعض الشهور وإرسالها بالبريد للمطعون ضده الأول بل يتعين عليه أن يقم الدليل على أنه استوفى قيمتها فعلا من الجهة المسحوب عليها هذه الشيكات ومن ثم فلا يعيب الحكم أن قضى بالإخلاء لعدم تقديم الطاعن دليل الوفاء بالأجرة .