الطعن رقم 7237 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-1-5
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عـادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
ورضــا القاضـى و عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد العشماوى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائى لأسبابه رغم أنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على أرواق الدعوى أن الطاعن بعد أن صدر ضده الحكم فى 22/10/1990 بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه القاضى بحبسه شهر وكفالة 20 جنيه وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة . استأنفـه فـى 5/11/1990 فقضت المحكمة حضورياً اعتبارياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . وإذ عارض فى هذا الحكم ، فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً فى صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف . فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى . وفى هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة فتعدلها لمصلحة المعارض . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أورد فى أسبابه أنه يأخذ بعذر المرض الذى حال بين الطاعن وبين التقرير بالاستئناف فى الميعاد وقبل استئنافه شكلاً ثم انتقل إلى موضوع الدعوى وأخذ بأسباب الحكم المستأنف ثم عاد وفى منطوقه قضى بتأييد الحكم المعارض فيه وهو الحكم القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً وإلى وقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية ، وإزاء هذا الخطأ والاضطراب البادى فى الحكم لا تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجـه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 56 لسنة 1990 جنح أبو حمص . بوصف أنه فى يوم 12 من ديسمبر سنة 1989 بدائرة مركز أبو حمص ـ محافظة دمنهـور أقام مبانى فى الأرض الزراعية على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بمواد القانون 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح أبو حمص قضت غيابياً فى 14 من مايو سنة 1990 بحبس المتهم شهر وكفالة عشرين جنيهاً وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة على نفقة المتهم .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 22 من أكتوبر سنة 1990 بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 10518 لسنة 1990 .
ومحكمة دمنهور الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 31 من يناير سنة 1995 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 21 من نوفمبر سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم .
فطعن الأستاذ / ...............المحامى عن الأستاذ / ............... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 20 من يناير سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / ...............المحامى .
وبجلسة 3 من نوفمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى " هيئة غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .