الطعن رقم 7221 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وعبد الرسول طنطاوى و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
من حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من الأسباب التى أقام عليها قضاءه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها على قوله " وحيث أن التهمة ثابتة قبل المتهم مما جاء بمحضر الضبط ومن ثم يكون الاتهام ثابتاً قبله ثبوتاً كافياً مما يتعين معاقبته بمواد الاتهام عملاً بالمادة 304/2أ.ج " وأضاف الحكم المطعون فيه قوله " وحيث أن الاتهام المسند إلى المتهم ثابت فى حقه ثبوتاً كافياً لإدانته ولم يدفع الاتهام المسند إليه بدفاع مقبول تطمئن إليه المحكمة ونظراً لظروف الدعوى وملابساتها فإن المحكمة تقضى بالإيقاف لعقوبتى الحبس والغرامة عملاً بنص المادتين 55 ، 56 عقوبات " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، وإلا كان قاصراً ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذى يصم الحكم بالقصور الذى يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1959 لسنة 1994 مستعجل زفتى بوصف أنه فى يوم 26 من سبتمبر سنة 1994 بدائرة مركز زفتى ـ محافظة الغربية ـ قام بأعمال من شأنها تبوير أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالقانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح زفتى قضت حضورياً فى 16 من أكتوبر سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 50 جنيه لوقف التنفيذ وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 26865 لسنة 1996 .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 28 من ديسمبر سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف عقوبتى الحبس والغرامة فقط لمدة ثلاث سنوات والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ............. المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من فبراير سنة 1997 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 18 من ديسمبر سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "معقودة فى هيئة غرفة مشورة " وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .