الطعن رقم 3274 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1992-12-31
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شكل الاستئناف - ميعاد الاستئناف - بدء الميعاد
⚖️ اعلان الحكم
⚖️ الغش الاجرائى - الغش فى الاعلان
⚖️ الطعن فى الحكم - ميعاد الطعن
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بكر غالى ومحمد محمد محمود نائبى رئيس المحكمة وعبد الملك نصار وعلى شلتوت.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص فى المادتين 213،228 من قانون المرافعات على أن الأصل أن يبدأ سريان ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم الابتدائى أو من تاريخ إعلانه إلى المحكوم عليه فى الحالات المحددة بالمادة 213 سالفة الذكر، وذلك ما لم يكن هذا الحكم صادرا بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله فلا يبدأ سريان ميعاد الاستئناف عندئذ إلا من وقت ظهور الغش للمحكوم عليه أو من تاريخ إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو صدور الحكم بثبوته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن استئناف الحكم يطرح على المحكمة الاستئنافية الغش المدعى به، بما يوجب عليها التحقق من وقوعه وأثره فى الحكم ووقت ظهوره توصلا لتحديد بدء سريان ميعاد الاستئناف.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله فى الدعوى ولإبداء دفاعه فيها يعد من فيها يعد من قبيل الغش فى حكم المادة 228 من قانون المرافعات متى صدر الحكم الابتدائى فى غببته.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت بمذكراتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة ____ بدفاع حاصلة أن الحكم المستأنف صدر بناء على غش من المطعون ضدهما الأول والثانى بأن استهدفا عدم عملها بقيام الخصومة فعمدا إلى إعلانها بصحيفة الدعوى وبالحكم الابتدائى فى موطن عملها المطعون ضده الثالث المتواطىء معهما بزعم أنها تقيم معه فى منزله فى حين أنها تقيم فى موطن آخر مع زوجها وذلك للحيلولة دون مثولها فى الدعوى وإبداء دفاعها فيها، كما تمسكت بأن ميعاد الاستئناف لا يبدأ سريانه إلا من وقت عملها بالغش الذى لم تعلم به إلا عند استئنافها الحكم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الحق فى الاستئناف على ما أورده بأسبابه " بأن الطاعنة أقامت استئنافها بعد انقضاء ميعاده الذى بذأ سريانه من تاريخ إعلانها بالحكم المستأنف الذى سبق القضاء برفض إدعائها بتزويره، وعدم تقديمها ثمه مطاعن أخرى على هذا الإعلان الذى قضى بصحته بجلسة 1982/12/15 وهو قول لا يواجه دفاع الطاعنة بوقوع غش فى إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى وبالحكم الانتدائى وهو دفاع جوهرى يتغير به- إن صح- وجه الرأى فى شكل الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور.