⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7206 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة) عبد الرسول طنطاوى أحمد حافظ عبد الصمد وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 11 من مايو سنة 1994 فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 21 من مارس سنة 1995 وأودعت أسباب طعنه فى ذات التاريخ متجاوزاً فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانونى معتذراً بمرضه يوم الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بيد أنه لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ دليلاً على عذره ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ، ويتعين التقرير بذلك مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة