الطعن رقم 7203 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
ومحمـد محجــوب و عاطــف خليــل
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن البين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من الأستاذ / ............. المحامى إلا أنها وقعت بتوقيع غير واضح بحيث يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه ولم يحضر الطاعن أو أحداً عنه لتوضيح صاحب التوقيع ، ولما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت فى فقرتها الأخير بالنسبة إلى الطعون التى يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض ، وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه وقع عليها محام مقبول أمام هذه المحكمة فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً .
لذلــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة