⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7201 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة) أحمـد مصطفــى لاشيــن إبراهيــم وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 4 من يناير سنة 1995 فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 15 من مارس سنة 1995 وأودعت أـسباب طعنه فى ذات التاريخ الأخير متجاوزاً فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانونى معتذراً بمرضه يوم الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بيد أنه لم يقدم لهذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ دليلاً على عذره ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوه شكلاً ويتعين التقرير بذلك مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة