الطعن رقم 7139 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-4-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وعاطــف خليــل و أحمــد مصطفــى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / قدرى عبد الله .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه أغفل إيراداً ورداً دفاعه بانتفاء ركن التسليم واستلام المدعية بالحقوق المدنية لمنقولاتها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الثانية أن المدافع عن الطاعن أبدى أن المجنى عليها تسلمت منقولاتها المرفوع بها الدعوى والواردة بقائمة المنقولات إلا أن المحكمة فصلت الدعوى دون تحقيق هذا الدفاع ولم يشر الحكم إليه مع أنه يعد جوهرياً ـ فى صورة الدعوى ـ إذ يترتب عليه لو ثبت قيام الطاعن برد المنقولات قبل التاريخ الذى تدعى المجنى عليها حصول التبديد فيه انتفاء مسئوليته ، فإن الحكم يكون فوق قصوره فى التسبيـب معيباً بالإخلال بحق الدفاع متعيناً نقضه والإعادة ، وإلزام المطعون ضدها ـ المدعية بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن ، وحتى يتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 174 لسنة 1998 باعتباره أصلح للطاعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدها ـ المدعية بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 6852 لسنة 1994 الوراق . بوصف أنه فى يوم الأول من أكتوبر سنة 1994 بدائرة قسم الوراق ـ محافظة الجيزة : بــدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لـ............... والمسلمة له على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجنى عليها . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات كما ادعت المجنى عليها قبله بمبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.
ومحكمة الوراق الجزئية قضت حضورياً فى 10 من يونيه سنة 1995 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيهاً وألزمته بأن يؤدى مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 8646 لسنة 1995 .
ومحكمة الجيزة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 16 من يناير سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهر مع الشغل وتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ............... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من مارس سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 7 من ديسمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .