الطعن رقم 7132 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-4-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
ورضــا القاضــى و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الميعاد المقرر للتقرير بالطعن بالاستئناف وفقاً للمادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية هو عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى ، وعلة احتساب بدء ميعاد الطعن فى الحكم الحضورى بيوم صدوره هى افتراض علم المستأنف به فى اليوم الذى صدر فيه فإذا ما انتفت هذه الصلة لمانع قهرى فلا يبدأ الميعاد إلا من يوم العلم رسمياً بصدور الحكم وهو فى هذه الحالة ميعاد كامل مادام العذر قد حال دون العلم بصدور الحكم المراد الطعن عليه . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة أن محكمة أول درجة كانت قد حددت يوم 25 من مايو سنة 1995 لصدور الحكم ثم عادت وقررت تعجيل صدوره إلى يوم 4 من مايو سنة 1995 ولم تعلن المطعون ضدها بهذا التعجيل فإن ذلك مما يقوم به المانع القهرى الذى حال بينها وبين تقريرها بالاستئناف فى ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم . ولما كان الطاعن لا يدعى أن المطعون ضدها قد أعلنت بالحكم الابتدائى أو علمت به رسمياً قبل اليوم الذى جرى فيه التقرير بالاستئناف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً يكون صحيحاً فى القانون ، ويكون ما يثيره الطاعن فى طعنه غير سديد ومن ثم يتعين عدم قبول طعنه موضوعاً مع مصادرة الكفالة وإلزامه المصاريف المدنية .
لذلــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة