⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7103 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-4-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب ورضــا القاضــى و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / قدرى عبد الله . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز معارضته الاستئنافية قد شابه البطلان ، ذلك بأن تقرير التلخيص لم يتلى بجلسة المحاكمة الاستئنافية قبل نظر الدعوى مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من محضرى جلستى المعارضة الاستئنافية ومن الحكم المطعون فيه أنها خلت جميعها مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص ، وكان القانون قد أوجب فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريراً موقعـاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفى وجميع المسائل الفرعية التى رفعت والإجراءات التى تمت وأوجبت تلاوته قبل أى إجراء آخر حتى يلم القضاه بما هو مدون فى أوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال ولتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم ، وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً نتيجة هذا البطلان فى الإجراءات مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن ، ولا يمنع من ذلك سبق تلاوة تقرير التلخيص أبان المحاكمة الغيابية الاستئنافية ، ذلك أن المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض ، مما يستلزم إعادة الإجراءات . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 5093 لسنة 1992 جنح فوه . بوصف أنه فى يوم الأول من أكتوبر سنة 1992 بدائرة مركز فوه ـ محافظة كفر الشيخ ـ بدد الأشياء المحجوز عليها إدارياً لصالح التأمينات الاجتماعية . وطلبت عقابه بالمواد 341 ، 342 عقوبات . ومحكمة جنح فوه قضت غيابياً فى 23 من فبراير سنة 1993 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. عارض ـ وقضى فى معارضته فى 10 من يناير سنة 1995 باعتبارها كأن لم تكن . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 1133 لسنة 1995 . ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً اعتبارياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض ـ وقضى فى معارضته فى الأول من يناير سنة 1996 بعدم جواز المعارضة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من يناير سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / ............... المحامى . وبجلسة 21 من أكتوبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .