الطعن رقم 7079 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-4-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وأحمد حافظ عبد الصمد و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / قدرى عبد الله .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التى استخلص منها إدانته ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على مجرد قوله : " وحيث إن الواقعة ثابتة قبل المتهم مما جاء بالمستندات المقدمة من المدعى بالحق المدنى ، وحيث إن المتهم ليدفع التهمة بثمة دفع أو دفاع ينال من ثبوتها فى حقه ومن ثم يتعين معاقبته بمواد الاتهام عملاً بالمادة 304/2أ.ج " . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، وإلا كان قاصراً . وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى المستندات المقدمة من المدعية بالحقوق المدنية ولم يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة وإلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية ، بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدها ـ المدعية بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحق المدنى دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح السنطة (وقيدت بجدولها برقم 2205 لسنة 1995 ) ضد الطاعن بوصف أنه فى يوم سابق على رفـع الدعوى بدائرة السنطة ـ محافظة الغربية ـ بدد أعيان جهاز............... بأن اختلسه لنفسه إضراراً بالمدعية بالحقوق المدنية مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات فضلاً عن إلزامه بأن يؤدى لها مبلغ واحد وخمسون جنيهاً على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
ومحكمة جنح السنطة الجزئية قضت حضورياً فى 26 من أكتوبر سنة 1995 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهر وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وألزمته بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 26048 لسنة 1995 .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 28 من يناير سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس أسبوع والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ / ............... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من مارس سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 9 من ديسمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .