الطعن رقم 7062 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-4-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
ورضــا القاضــى و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / قدرى عبد الله .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه حرر على نموذج مطبوع جاءت أسبابه قاصرة يكتنفها الغموض . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار معارضة الطاعن فى الحكم الغيابى الاستئنافى كأن لم تكن ، ومن ثم فإن الطعن فيه بطريق النقض ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يشمل الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى الذى اعتنق أسبابه الحكم الغيابى الاستئنافى قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " من حيث أن الواقعة تخلص فيما أثبته محرر المحضر فى محضره المؤرخ 4/9/1994 من أنه أوقع حجزاً إدارياً على الأشياء المبينة بالمحضر وفاءً للمبلغ وعين المتهم حارساً وحدد للبيع يوم 24/9/1994 وأبلغ فى اليوم الأخير أنه توجه لمكان الحجز فتبين له عدم وجود المحجوزات به وأنها بددت . وحيث أن الاتهام ثابت فى حق المتهم من محضر الحجز الثابت به تسليمه كافة المنقولات المبينة بالمحضر على سبيل الأمانة ومن عدم تقديمه المحجوزات لمندوب الحجز فى اليوم المحدد لبيعها الأمر الذى يستفاد منه انصراف نيته إلى إضافة الأموال المحجوز عليها والتى تسلمها إلى ملكه واختلاسها لنفسه ومن ثم يتعين القضاء بمعاقبته عملاً بمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/1أ.ج " . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم الغيابى الاستئنافى الذى أيد الحكم الابتدائى لأسبابه لم يبين نوع الأشياء التى وقع عليها الحجز واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضرى الحجز والتبديد دون أن يورد مضمونها وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث الوجه الآخر للطعن . وحتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته على ضوء أحكام القانون رقم 174 لسنة 1998 باعتباره قانوناً أصلح للطاعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بنى سويف الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 7994 لسنة 1994 جنح الفشن . بوصف إنه فى يوم 24 من إبريل سنة 1994 ـ بدائرة مركز الفشن ـ بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح هيئة الأوقاف المصرية والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة . وطلبت عقابه بالمواد 341 ، 342 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح الفشن قضت حضورياً اعتبارياً فى 8 من إبريل سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرون جنيه لوقف التنفيذ .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 4200 لسنة 1995 بنى سويف .
ومحكمة بنى سويف الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 20 من يونيه سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 23 من أكتوبر سنة 1995 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ / ............... عن الأستاذ / ............... المحامى بالنقض عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من ديسمبر سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 8 من أكتوبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .