⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7009 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-4-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وعاطــف خليــل و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / قدرى عبد الله . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه رد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بما لا يكفى لرفضه مع أنه قدم شهادة رسمية تثبت أن البناء أقيم منذ أكثر من ثلاث سنوات سابقة على إنشاء المبنى وتحرير المحضر. مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض لدفع الطاعن بانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة ورد عليه بقوله " أن الشهادة الصادرة من الإدارة المحلية والثابت بها أن العقار أقيم قبل 92 هى بيانات أدلى المتهم للإدارة المحلية وعلى مسئوليته كما هو ثابت من ذات الشهادة من الخلف بإقراره بأن البيانات الواردة بها على مسئوليته ومن ثم لم يقدم ما يؤيد دفعه ما يتعيــن القضاء برفضه " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم الذى تمسك به المدافع عن الطاعن هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع فى أى وقت وبأى وجه وعليها أن ترد عليه رداً كافياً وسائغاً وإلا كان حكمها معيباً بما يستوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة واستند فى قضائه إلى أن الثابت بالشهادة الصادرة عن الإدارة المحلية والثابت بها أن العقار أقيم قبل عام 1992 هى بيانات أدلى بها المتهم للإدارة المحلية كما هو ثابت بإقراره المدون بها دون أن يحدد تاريخ إقامة البناء بالضبط حتى يمكن احتساب بدء مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية الأمر الذى يعيب الحكم بالقصور فى الرد على هذا الدفع القانونى إذ يحرم محكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . فلهـذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 9230 لسنة 1995 الوراق . بوصف أنه فى يوم 2 من نوفمبر سن 1995 بدائرة الوراق ـ محافظة الجيزة : أقام بناء بدون ترخيص . وطلبت عقابه بالمواد 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 32/1 من القانون 106 لسنة 1976 . ومحكمة الوراق الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً فى 26 من فبراير سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم ثمانية عشر ألف جنيه والإزالة . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 3946 لسنة 1996 . ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورى بتوكيل فى 7 من يناير سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفض الحكم المستأنف وتأييده . فطعن الأستاذ /............... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من مارس سنة 1997 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليهما من الأستاذ / ...............المحامى . وبجلسة الأول من يناير سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .