⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7003 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-4-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب وأبو بكر البسيونى أبو زيد و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / قدرى عبد الله . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وظروفها والأدلة التى استند إليها فى قضائه بالإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار معارضة الطاعن فى الحكم الغيابى الاستئنافى كأن لم تكن ، ومن ثم فإن الطعن فيه بطريق النقض ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يشمل الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الأخير الذى اعتنق أسباب الحكم الابتدائى الذى اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " أن التهمة ثابتة قبل المتهم من محضرى الحجز والتبديد إذ أن المحجوزات تحت يده بصفته حارساً عليها والحراسة نوع من الوديعة وهى من عقود الأمانة الواردة فى نص المادة 341 عقوبات وفى عدم تقديمه إياها للتنفيذ عليها فى اليوم المحدد للبيع مع علمه به وعدم وجودها بمكان الحجز فضلاً عن عدم وفائه بالدين مما يقطع بقصده إلى عرقلة التنفيذ إضراراً بالدائن الأمر الذى تكون معه التهمة المسندة إليه متكاملة الأركان ويتعين عقابه عنها عملاً بالمادتين 341 ، 342 عقوبات والمادة 304/2أ.ج " . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها ، والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضرى الحجز والتبديد ولم يورد مضمونهما ولم يبين وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة قبل المتهم فإنه يكون قاصر البيان مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 8214 لسنة 1994 جنح سمنود . بوصف أنه فى يوم 12 من سبتمبر سنة 1994 بدائرة مركز سمنود ـ محافظة الغربية ـ بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمحجوز عليها لصالح مأمورية الضرائب العقارية بسمنود والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها عند طلبها فاختلسها لنفسه وكان ذلك إضراراً بالجهة الحاجزة . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة سمنود الجزئية قضت غيابياً فى 20 من ديسمبر سنة 1994 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسون جنيهاً لوقف التنفيذ . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 3 من أكتوبر سنة 1995 باعتبارها كأن لم تكن . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 11021 لسنة 1995 . ومحكمة طنطا الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 6 من ديسمبر سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 24 من يناير سنة 1996 باعتبارها كأن لم تكن . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من فبراير سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / ............... المحامى . وبجلسة 18 من نوفمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "منعقدة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .