الطعن رقم 6994 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-4-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
ورضــا القاضــى و أبو بكر البسيونى أبو زيد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / قدرى عبد الله .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة التبديد قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يحط بواقعة الدعوى ولم يعرض لدفاع الطاعنة القائم على مدنية العلاقة بينها وبين المدعى بالحق المدنى مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعنة بوصف أنها بددت المبلغ النقدى المبين بالأوراق ، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وإلزامها بالتعويض المؤقت . فاستأنفت المحكوم عليها هذا الحكم ، ومحكمة طنطا الابتدائية قضت غيابياً بسقوط الاستئناف ، فعارضت وقضى فى معارضتها بالحكم المطعون فيه والذى يقضى بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه ، وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده فى أسباب إلى تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه والقاضى بسقوط استئناف الطاعنة ، وهو ما يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانتها . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق ، فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بسقوط الاستئناف لا يكون له من أثر مادام الحكم لم ينته فى منطوقه إلى القضاء بذلك ولما كان ما انتهى إليه مناقضاً لأسبابه التى بنى عليها ، فإن الحكم يكون معيباً بالتناقض والتخاذل مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وإلزام المطعون ضده ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية .
أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم أول المحلة (قيدت بجدولها برقم 2457 لسنة 1995 ) ضد الطاعنة . بوصف أنها فى يوم سابق على رفع الدعوى بددت المبلغ المبين قدراً وقيمة بصور ضم الدعوى المباشرة والمسلمة إليها على سبيل الأمانة واختلسته لنفسها إضراراً بالطالب . وطلبت عقابها بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدى له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 2 من مايو سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمة لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائتى جنيه لوقف التنفيذ وإلزامها بأن تؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنفت المحكوم عليها ـ وقيد استئنافها برقم 8945 لسنة 1995 .
ومحكمة طنطا الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت غيابياً فى 5 من أكتوبر سنة 1995 بسقوط الحق فى الاستئناف .
عارضت ـ وقضى فى معارضتها فى الأول من فبراير سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من فبراير سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / ............... المحامى .
وبجلسة 9 من نوفمبر سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .