⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6970 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب رضـا القاضـــى ( نواب رئيس المحكمة ) لاشيــن إبراهيــم وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو شكرى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء قبل الحصول على ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة ولم يورد مؤدى الأدلة التى استند إليها فى الإدانة فضلاً عن أنه قضى بالإزالة دون أن يبين ما إذا كان المبنى أقيم بالمخالفة لأحكام القانون هذا إلى أنه رد على ما دفع به الطاعن من انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بما لا يصلح رداً مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه أنشأ لنفسه أسباباً جديدة اقتصر فيها فى بيان وصف التهمة على ما نصه : " أجرى أعمال بناء بتعلية الدور الثانى دون الحصول على ترخيص بذلك وبعد أن أطرح الحكم الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة عرض للتدليل على ثبوت الاتهام قبل الطاعن بقوله : " وحيث أنه عن موضوع الدعوى فلما كان الاتهام المسند للمتهم قد ثبت فى حقه ثبوتاً يقينياً وذلك مما سطره محرر الضبط من ان المتهم قام ببناء الدور الثانى العلوى بمسكنه دون الحصول على ترخيص بذلك ومما أثبته الخبير بتقريره من أن المتهم قد قام بالفعل بتعلية الطابق الثانى دون الحصول على ترخيص من عجز المتهم عن تقديم ما يفيد الأدلة المقدمة ضده ومن ثم يتعين عقابه بنص الاتهام 13/2 ، 22/1 من القانون رقم 30 لسنة 1976 المعدل إعمالاً لنص المادة 314 أ.ج . وإذ انتهى الحكم المستأنف لما انتهت إليه هذه المحكمة ومن ثم فإنه يكون قد أصاب صحيح الواقع والقانون مما يتعين معه القضاء بتأييده وبرفض الاستئناف إلا أنه نظراً لما تبين بالأوراق من أن المتهم قد قام بتشييد الطابق الثانى بغية جعله سكناً خاصاً له وأن حكم الإزالة الصادر ضده سوف يعيد الحالة إلى ما كانت عليه قبل البناء ومن ثم ضاع على المتهم الغرض الذى ابتغاه من جراء ارتكابه الواقعة ومن ثم فإن المحكمة تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس وذلك إعمالاً لنص المادتين 55 ، 56 عقوبات " . لما كان ذلك ، وكان المستفاد من نص المادة 22 مكرراً (1) من القانون 106 لسنة 1976 فى شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 أن عقوبة الإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة أو استكمالها لا يجب الحكم بها إلا إذا كان البناء قد أقيم على خلاف أحكام القانون أما إذا كانت المخالفة تعلق بمبان أقيمت بدون ترخيص ولم يتقرر إزالتها تعين الحكم بغرامة إضافية لا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة تؤول إلى حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى بالمحافظة وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع على المتهم عقوبة الإزالة ولم تفصح مدوناته على ما سلف عما إذا كانت أعمال البناء قد أقيمت بالمخالفة لأحكام القانون . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض مــن مراقبة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً ، وإذ كانت مدونات الحكم المطعون فيه لم تستظهر ما إذا كانت أعمال البناء التى أقيمت بغير ترخيص قد أقيمت على خلاف أحكام القانون فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون بشأن العقوبة التكميلية الواجب إنزالها على واقعة الدعوى مما يتسع له وجه الطعن مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه عرض لدفع الطاعن بانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة ورد عليه بقوله " وحيث أنه عن الدفع المبدى من وكيل المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فلما كانت الوراق قد جاءت خالية مما يؤكد صحة هذا الدفع وكان الخبير المنتدب لم يثبت ذلك بتقريره وأن ما قرره بتقريره من أن البناء الذى أقامه المتهم شيد خمس سنوات إنما جاء ذلك على لسان المتهم وليس من المعاينة التى قام بها الخبير مما تكون معه الأوراق قد جاءت خالية مما يؤكد صحة هذا الدفع مما يتعين معه الالتفات عنه وعدم التعويل عليه " ولما كان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بالتقادم الذى تمسك به المدافع عن الطاعن هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع فى أى وقت وبأى وجه وعليها أن ترد عليه رداً كافياً سائغاً وإلا كان حكمها معيباً بما يستوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة واستند فى قضائه إلى أن أوراق الدعوى وتقرير الخبير قد جاءت خالية مما يؤكد صحة هذا الدفع دون أن يحدد تاريخ إقامة البناء بالضبط حتى يمكن احتساب بدء مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية الأمر الذى يعيب الحكم بالقصور فى الرد على هذا الدفع القانونى إذ يحرم محكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 722 لسنة 1994 قويسنا بأنه فى يوم 28 من ديسمبر سنة 1993 بدائرة مركز قويسنا ـ محافظة المنوفية :ـ أجرى أعمال بنــاء بتعلية الدور الثانى دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بالمادتين 13/2 ، 22/1 من القانون رقم 30 لسنة 1976 المعدل . ومحكمة جنح مركز قويسنا قضت حضورياً اعتبارياً فى 6 من مارس سنة 1994 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهر وكفالة عشرون جنيهاً والإزالة . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 8072 لسنة 1994 شبين الكوم . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 17 من أكتوبر سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستـأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ / .................. المحامى عن الأستاذ / ..................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من نوفمبر سنة 1994 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأخير . وبجلسة 12 من يناير سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .