الطعن رقم 2214 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1993-1-21
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - من اختصاص القضاء الادارى - دعاوى المخاصمة المقامة ضد اعضاء مجلس الدولة
⚖️ انعدام ولاية المحاكم العادية فى الفصل فى دعاوى رد ومخاصمة اعضاء مجلس الدولة
⚖️ إجراءات الطعن - التوكيل فى الطعن
⚖️ التوكيل فى الطعن بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الحميد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بكر غالى وعبد العال السمان ومحمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث أن الطاعن الأول ينعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم ولاية القضاء العادى بنظر دعاوى مخاصمة قضاة مجلس الدولة استناداً إلى أن أحكام المخاصمة الواردة في قانون المرافعات خاصة بالقضاة وأعضاء النيابة فقط في حين أن قانون مجلس الدولة رقم 47 سنة 1972 قد خلا من نص ينظم إجراءات مخاصمة قضاته، ونصت المادة الثالثة منه على تطبيق أحكام قانون المرافعات يما لم يرد يه نص إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى بما يكون معه الاختصاص بنظ دعوى مخاصمة قضاة مجلس الدولة معقود للقضاء العادى، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه بإحالته دعوى المخاصمة إلى محكمة القضاء الإدارى قد أضر بالطاعن الثانى وحرمه من إبداء دفاعه في موضوع الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من الأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن قدم سند وكالته عن الطاعن الثانى صورة ضوئية من التوكيل __مصر الجديدة الصادر له من وكيله الطاعن الثانى عليها " بصمة خاتم " محكمة استئناف القاهرة وكانت هذه الصورة لم تصدر من الموظف المختص بإصدارها ولا حجية لها فى الإثبات فإن الطعن بالنسبة للطاعن الثانى يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى النص فى المادة 172 من الدستور على أن " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى" أن ما يصدره من أحكام فى حدود اختصاصه المقرر قانونا يكون بمنأى عن ولاية القضاء العادى وهو ما تنعدم معه ولاية المحاكم العادية فى التعقيب على هذه الأحكام أو إبطالها أو التعويض ومن آثارها فى القانون بطلان تصرف المخاصم فيها ومن ثم فإن الاختصاص بنظرها لا يكون لجهة القضاء العادى متى كان المخاصم فيها أحد أعضاء مجلس الدولة، ولا يغير من ذلك ما ورد فى المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 من وجوب تطبيق أحكام قانون المرافعات على ما لم يرد به نص فى قانون مجلس الدولة لأن ذلك لا يحمل معنى تخويل المحاكم العادية ولاية الفصل فى دعاوى المخاصمة التى تقام ضد أعضاء مجلس الدولة باعتبار أن قانون المرافعات قد نظم إجراءات هذه الدعوى وأحكامها بالنسبة لرجال القضاء العادى فى المرافعات قد نظم إجراءات هذه الدعوى وأحكامها بالنسبة لرجال القضاء العادى فى الوقت الذى خلا فيه قانون مجلس الدولة من ذلك إذ أن الهدف من تلك المادة هو مجرد تحديد القواعد الإجرائية التى تطبقها محاكم مجلس الدولة وهى بصدد الدعاوى المطروحة عليها فيما لم يرد به نص خاص فى قانون مجلس الدولة وفى حدود ما يتسق وأصول القضاء الإدارى وطبيعة الدعوى أمامه وذلك حتى يصدر فى هذا الشأن قانون بالإجراءات الخاصة التى تتبع أمام محاكم مجلس الدولة .