⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6965 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-10-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة ) أحمد حافظ عبد الصمد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو شكرى وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة . قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال . ذلك أنه لم يعرض لدفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 963 لسنة 1984 جنح مركز ملوى والمقيدة برقم 965 لسنة 1993 مستأنف ملوى . إيراداً ورداً ، كما أن حكم محكمة أول درجة قد حرر على نموذج مطبوع ولم يحرر بخط يد القاضى مصدره عملاً بنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية . هذا فضلاً عن أن الأرض المقام عليها البناء محل الاتهام ـ كما يبين من تقرير الخبير ـ ينتفى عنها وصف الأرض الزراعية ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إن البين من مطالعة محضر جلسة 7/11/1994 أمام المحكمة الاستئنافية أن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 963 لسنة 1984 جنح مركز ملوى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام وتجوز إثارته فى أية حالة كانت عليها الدعوى وكان البين أن الطاعن قد أقام دفاعه على هذا الدفع مما كان لازمه أن تعرض له المحكمة فتقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه . أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يقتضى نقضه والإعادة . وكيما تتاح للطاعن فرصة محاكمته على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 3 من أغسطس سنة 1996 فى الدعوى رقم 37 لسنة 15 قضائية دستورية . باعتباره قانوناً أصلح له . وذلك دون حاجة لبحث باقى اوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنيا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى . أميــن الســـر نائب رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1245 لسنة 1985 مركز ملوى بأنه فى يوم 27 من فبراير سنة 1985 بدائرة مركز ملوى ـ محافظة المنيا :ـ أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح ملوى قضت غيابياً فى 25 من يونيو سنة 1985 غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل والإيقاف وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 17 من ديسمبر سنة 1985 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2370 لسنة 1989 . ومحكمة المنيا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 18 من ديسمبر سنة 1989 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 30 من ديسمبر سنة 1991 بقبولها شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم الاستئنافى المعارض فيه . فطعن الأستاذ / .................. المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من فبراير سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 7 من ديسمبر سنة 1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .